613

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الأصل: السلامة، كعيب المبيع))(١)

الثاني: في باب السَّلَم، حال حديثه عن الشرط الثاني من شروط السَّلم، وهو: ضبط الأوصاف التي تتعلّق بها الأغراض؛ لرفع الخطر، ما لم تؤد إلى غير وجوده، وذكر الخلاف بين ابن القاسم في اشتراط المنقّى أو المغلَّث من الطعام المُسْلَم فيه، فقال: ((واشترط ابن القاسم ذكر المنقّى أو المغلَّث؛ لأنّه يوجب اختلاف الثمن، وقال أشهب: لا يشترط؛ لأن مقتضى العقد السلامة، فإن أتاه بمغلوث كان عيباً))(٢).

وفي دائرة ذلك ومعناه - قول الإِمام أيضاً - رحمه الله تعالى - عند كلامه عن خيار النقيصة، وعن الأسباب المثبتة، فقال:

((السبب الثاني: القضاء العرفي؛ لأنّ العرف والعادة سلامة الأشياء من العيوب الطارئة والنادرة، فوجودها يوجب الردّ))(٣).

وظاهرٌ أن لفظ: ((الأصل: السلامة))، أعمُّ وأشمل.

شرح القاعدة:

السلامة في اللّغة هي: الخلوص والنجاة من الآفات(٤)، وهي تأتي أيضاً بمعنى: الصحّة والعافية، قال ابن فارس: ((السين واللام والميم، معظم بابه من الصحّة والعافية))(٥).

ومقتضى العقد: ما دلّ عليه العقد(٦).

(١) الذخيرة ٤٢٩/٤.

(٢) الذخيرة ٢٤٧/٥.

(٣) الذخيرة ٥٦/٥، وانظر ما يأتي في التطبيقات.

(٤) انظر: المصباح (س ل م).

(٥) انظر: معجم مقاييس اللغة ص ٤٨٧.

(٦) المصباح (ق ضى).

608