608

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

إذا استُحِقَّت السلعةُ المبيعة مع الصرف: لم يجز التمسك بالصرف.

- لا يجوز الخيار في الصرف، ويجوز في البيع، لا يجوز التصديق في الصرف ويجوز في البيع؛ فلذلك: ضادَّ البيعُ الصرفَ.

٤ - وأمّا تضادّ المساقاة والبيع:

فمن جهة أن فيها الغرر والجهالة، كالجعالة، وذلك مضادٌ للبيع.

وفي المساقاة يجوز بيع الثمرة قبل الطّيْب، ولا يجوز ذلك في البيع.

والمساقاة مستثناةٌ من الإِجارة المجهولة، والبيع أصلٌ في نفسه.

٥ - وأمّا مضادّة الشركة للبيع:

فمن جهة أن الشركة يصحُّ فيها صرف أحد النقدين بالآخر من غير قبضٍ، فهو صرفٌ غير ناجزٍ، والشركة على الأمانة، ولا كذلك البيع، ويجوز في البيع الأجل، دون الشركة فلا تكون إلى أجل.

وفي الشركة مخالفة الأصول، والبيع على وفق الأصول، بل هو أصل المعاملات المالية؛ فهما متضادّان.

٦ - وأمّا مضادة النكاح للبيع:

- وأمّا النكاح، فعلّة عدم اجتماعه أيضاً مع البيع: أن النكاح على المكارمة والمسامحة، والبيع على المكايسة والمشاحّة.

- ويجوز ألّا يدخل بالمرأة إلى سنةٍ لموجبٍ من صغرٍ ونحوه، ولا يجوز تأخير القبض في المبيع المعيّن الحاضر.

٧ - وأمّا مضادّة القراض للبيع:

فلأنّه على الأمانة دون البيع، وهو مستثنّى من الإِجارة المجهولة،

603