600

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٦ - الصلح عن إنكار.

٧ - الحوالة.

٨ - الضمان.

٩ - الشركة.

١٠ - الإعارة.

١١ - الشفعة.

١٢ - القسمة.

١٣ - المساقاة.

١٤ - المغارسة؛ للزومها عند ابن رشد وابن عرفة.

١٥ - الإجارة.

١٦ - الوقف.

١٧ - الهبة والصدقة.

ولم أثبت الوكالة في أيٍّ منهما؛ للتردّد فيها، ولأنها تلزمُ في حالة ولا تلزم في أخرى! ولا الكراءَ؛ لأنّ الأصل فيه اللزوم، فيندرج تحت الإجارة، وعدمُ لزومه في حالٍ بعينها، ولا الاعتصارَ في الهبة؛ لأنها مسألةٌ جزئيةٌ، وليست عقداً برأسه!

وضممتُ رجوع الموصي والموصى له؛ لأنهما في عقدٍ واحدٍ.

والإقالةُ بيعٌ فتؤول إليه في اللزوم.

وظاهرٌ من كلّ هذا ثبوتُ أغلبية هذا الأصل، وأكثريةُ هذه القاعدة، وأن الأصل في العقود: اللزوم.

□□□

595