وهو نصّ أشهب، وقال بعضهم: لا فرق بين قبوله بعد الموت أو قبله: أنه له الرجوع.
وعلى الأول اقتصر صاحب المختصر؛ إذ قال بأثر ما سبق نقله عنه: «لا بعدهما».
أي: لا بعد الموت والقبول(١).
خاتمة :
بعد كلّ ما تقدم نقله والاحتفاء به، ومحاولة تحريره وترتيبه، أريد هنا أن أجمع:
(أ) ما تحصّل أنه عقدٌ لازمٌ اتفاقاً في المذهب، أو على المشهور منه.
(ب) ما تحصّل أنه جائزٌ اتفاقاً في المذهب، أو على المشهور منه.
مع مراعاة أنّ هذا الاستقراء هنا: واقع على العقود الماليّة فحسب، دون سائر العقود!
(أ) العقود اللازمة،
وهي:
البيع.
الصرف.
السلم.
القرض.
الرهن.
(ب) العقود الجائزة،
وهي هذه الخمسة فحسب:
المزارعة.
الوديعة.
القراض.
الجعالة.
الرجوع عن الإِيصاء.
ورجوع الموصى له عن قبوله.
(١) فيما تقدم - انظر : شرح المنجور ص ٥٧٢ - ٥٧٣، شرح السجلماسي ص ٢٦٩، والدليل الماهر ص ٢٣٤ .