597

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٨ - ما يعتصر من الهبة:

اعتصار الهبة: ارتجاعها، وهي في المذهب: ((ارتجاع المعطي عطيّته دون عوضٍ، لا بطوع المعطى))(١)، أي: بغير رضا الموهوب له.

ومذهب مالكِ: أنّ للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه، ما لم يترتب عليه حق الغير، وأن للأم أيضاً أن تعتصر ما وهبتْ، إن كان الأب حياً(٢).

ومن المعلوم، على المذهب أيضاً: أن الهبة لازمةٌ تملك بالقول، وإن كانت لا تتم إلّ بالحوز(٣).

لكن الاعتصار من الأب والأم ـ بقيوده السابقة - يجعل الهبة منحلّةً غير لازمةٍ، ولو كان الابن قد حازها، قال العلامة الفقيه السجلماسي:

((ولم أر في كونها منحلّة بالاعتصار خلافاً))(٤).

وفي المختصر:

((وللأب اعتصارها من ولده، كأمّ فقط وهبتْ ذا أبٍ، وإن مجنوناً، ولو تيثَّم على المختار، إلَّ فيما أريد بها الآخرة، كصدقةٍ بلا شرطٍ))(٥).

وفي قوله الأخير: ((كصدقةٍ بلا شرط))، مفهومه: جواز اعتصار الصدقة أيضاً من الأب والأم، إذا شرطا الاعتصار ابتداءً))(٦).

(١) انظر: شرح حدود ابن عرفة ٥٥٩/٢.

(٢) انظر: بداية المجتهد ٣٣٢/٢، في قيود يطول ذكرها، انظرها عند شرّاح المختصر في قوله الآتي: ((وللأب اعتصارها ...)).

(٣) انظر - مثلاً -: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٠١/٤.

(٤) شرح السجلماسي ص ٢٦٩.

(٥) مختصر خليل ص ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٦) انظر: شرح المنجور ص ٥٧٢، وشرح السجلماسي ص ٢٦٩، ر. أ: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١١/٤.

592