595

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

تعذر ذلك أو فرط بُعْده: فإلزامه بالعمل ضرر، من غير حصول المقصود(١).

٦ - الكراء:

والمراد بعقد الكراء هنا: ما كان على وجه المسانهة والمشاهرة، لا الكراء مطلقاً(٢).

فما كان كذلك، ففيه ثلاثة أقوال:

  • فمذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في المدوّنة: أنه غير لازمٍ لأحدهما بالقول، ما لم يعجل له شيئاً من الأجرة، فينقدها له، فيلزم قدر ما نقد.

  • واختاره ابن يونس، قال: لأنه كأنه قال: أكريتك بحساب الشهر والسنة بكذا، وعليه مشى في المختصر، إذ قال: ((ومشاهرة، ولم يلزم لهما إلَّا بنقدٍ، فقْدرُهُ)(٣).

  • وروى مطرف وابن الماجشون: أنه يلزم أقلّ ما سمّيا فإن قالا: كلّ شهرٍ بكذا، لزم شهر، وإن قالا: كل سنةٍ بكذا، لزم في سنة.

(١) الفروق ١٣/٤، وفيه: ((مئونات الأسباب على معاناة الشجر))! ولعل صوابه ما أثبتُ، والقول بعدم لزوم المغارسة بالقول هو مقتضى كلام الإِمام، والذي يبدو راجحاً عنده، وكذا عند المحقق ابن الشاط، انظر: تهذيب الفروق ٣٣/٤.

(٢) فما تقدّم من قول صاحب المنهج المنتخب: (( ... تحكيم كرا))، إطلاقٌ غير مستحسنٍ، وكذا ما وقع في نظم الإِمام ابن غازي، من قوله: (( ... وسقاء وكرا))، وتقييده بالمسانهة والمشاهرة احترازٌ من كراء الوجيبة فإنه لازمٌ، انظر فيما تقدّم: شرح المنجور ص ٥٧٧، ولعل ضيق النظم هو سبب هذا الإِطلاق، وكراء الوجيبة، أي: مدَّة معيّنة، انظر: منهج الجليل ٨١٤/٣، عند قول المختصر ص ٢٧٩ (کوجییةٍ بشهر کذا)).

(٣) مختصر خليل ص ٢٧٩.

590