591

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٢ - المزارعة:

المشهور: أنها لا تلزم بالقول، ولا بالشروع في العمل، ولو كثر، ولكل من المتزارعين الفسخ ما لم يبذر، فعقدها غير لازم قبل البذر، وإنما تلزم بالبذر.

قال في المختصر: لكلِّ فسخُ المزارعة، إن لم يبذر(١)، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

  • وجزم ابن الماجشون وسحنون: بلزوم المزارعة بالعقد.

  • وقيل: إنها تلزم بالعقد إذا انضمّ إليه عملٌ، فجملة الأقوال فيها ثلاثةٌ(٢).

وسبب الخلاف: كونها دائرة بين الشركة والإِجارة.

٣ - الوكالة:

أمّا الوكالة ففيها تفصيلٌ؛ فهي إما أن يتعلّق بها حقّ للغير، أو لا.

فأمّا إن لم يتعلّق بها حقّ للغير، فكما يلي:

  • إن كانت على وجه الإِجارة بأجرةٍ، فهي لازمةٌ بالقول؛ كالإِجارة.

  • وإن كانت على وجه الجعالة، ففيها الخلاف الذي في الجعل.

  • وإن كانت بغير أجرة: فهي عقد جائز، وقيل: تلزم الوكيل؛ كالهبة؛ لأنّ الوكيل كواهب منفعةٍ، والهبة تلزم بالقول على ما تقدم.

(١) ص ٢٤٢.

(٢) انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٣٧٢/٣، وشرح السلجسماني ص ٢٦٨ - ٢٦٩، والدليل الماهر ص ٣٣٣ - ٣٣٤، ومقتضى كلام الإِمام وتصحيح ابن الشاط - كما تقدّم ــ أن الذي ترجّح عندهما القول بلزوم المزارعة بالقول، انظر: تهذيب الفروق ٤/ ٣٣.

586