٧ - الجعالة، والمسابقة منها، فحكمها حكمها.
٨ - ما يعتصر من الهبة.
٩ - الرجوع عن الإيصاء.
١٠- قبول الموصى له (الوصي). ثم:
١١ - الإقرار بما يوجب الحدّ.
١٢- تحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة.
فهذه اثنا عشر عقداً، ما يدخل منها في أبواب المعاملات المالية - وهو شرط هذا البحث - هي العشرة الأولى فحسب، وهي التي يتم توضيحها هنا.
١ - الشركة:
الشركة - على القول المشهور - تلزم بكل ما دلّ عليها عرفاً، سواء أكان قولاً فقط من العاقدين، أو فعلاً فقط، وأولى إذا اجتمع القول والفعل؛ ولذلك قال في المختصر: (( ... ولزمت بما يدل عرفاً))(١).
قال صاحب التنبيهات: ((الشركة عقد يلزم بالقول، كسائر العقود والمعاوضات، هذا مذهب ابن القاسم، ومذهب غيره: أنها لا تلزم إلا بخلط المالين، انضمّ لذلك قولٌ أم لا»(٢).
وذكر الشركة - هنا - متابعةٌ لمن كتب في هذا الأصل، وإلاّ فإن موضعه العقود اللازمة، وأشار الإمام إلى ذلك كما تقدم(٣).
مختصر خليل ص ٢٣٨، وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣٤٨/٣، وشرح السجلماسي ص ٢٧١.
نقله عنه الدسوقي في حاشيته ٣٤٨/٣، وتأمّل قول صاحب التنبيهات: (( ... يلزم بالقول، كسائر العقود والمعاوضات)»، ر. أ: شرح المنجور ص ٥٧٦.
انظر ص ٥١٤ هـ ٤، وتهذيب الفروق ٣٣/٤، والدليل الماهر ص ٢٣٣.