589

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

((كذا اللّزوم في العقود أصْلُ وجاء في جُعْلٍ قراضٍ حلُّ

زراعةٍ وكالةٍ ما يُعْتصرْ وصيَّةٍ قبولها ومَنْ أقرّ

غرس وشركةٍ وتحكيم كرا في بعضها الخلافُ والفرقُ يُرى))(١)

قال العلامة الفقیه المنجور - رحمه الله تعالی - :

((واستثنى المؤلّفُ من اللّزوم اثني عشر عقداً، وذكر أنه اختُلِفَ في بعضها، هل هو جائز أم لازمٌ))(٢).

قال العلامة السجلماسي، معقباً، محقّاً في تعقيبه:

((وإذا رأيتَ ما ورد عليكَ، بان لك أنّ الخلاف في جلّها، لا في بعضها فقط))(٣).

ويحاول راقم هذا البحث بذل وُسْعه في بيان المشهور من المذهب في هذه العقود، دون تطويلٍ بتفصيل الخلاف فيها، إلَّا الإِشارة اليسيرة (٤)، فليس بيان الخلاف من بابة هذا البحث، وهو من علم الفقه، لا علم القواعد الفقهيّة. وهذا سردها هنا:

١- الشركة

٢- المزارعة

٣- الوكالة

٤- القراض

٥- الغراس أو المغارسة

٦- الكراء

(١) المنهج المنتخب مع شرحه إعداد المهج ص ٢٣٨ .

(٢) شرح المهج المنتخب ص ٥٧٠ .

(٣) شرح السجلماسي على المنهج ص ٢٦٨ .

(٤) وهذه الإِشارة إلى الخلاف؛ إنما هي لتقوية عموم الأصل في هذا الأصل!

584