588

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

المستثنيات = العقود الخارمة لهذا الأصل :

وهي العقود الجائزة في مصطلح الفقهاء، والجواز عندهم، يطلق على ما ليس بلازم، ويعنون بالجائز: ما لكلِّ واحدٍ من المتعاقدين فسخه، دون حاجةٍ لرضى الآخر(١).

مع التنبّه أنّ المراد بعدم اللزوم، أي: عدم لزومها بمجرّد العقد، أو بالقول فحسب(٢).

وهذه العقود الجائزة - في المذهب - في عدّتها وجملتها خلافٌ كبيرٌ داخل المذهب، والذي نصَّ عليه الإِمامُ منها، نقلاً عن نظائر أبي عمران، خمسة عقود فحسب هي :

  1. الجعالة.

  2. القراض.

  3. المغارسة.

  4. الوكالة.

  5. تحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة(٣).

والمنصوص في مدوّنات المذهب ممّا عُدَّ من العقود الجائزة: اثناعشر عقداً، قال صاحب المنهج سارداً لها، مبيّناً استثناءها من هذا الأصل:


(١) انظر: المنثور في القواعد ٧/٢.

(٢) انظر: الدليل الماهر الناصح ص ٢٣٣.

(٣) كذا في الذخيرة ١٨/٥ في كتاب الجعالة، وكذلك في الفروق ١٣/٤، ولكن دون عزوٍ للمصدر المذكور، وفي شرح المنجور ص ٥٧٠، نقلاً عن نظائر أبي عمران أيضاً بحروفه: الشركة بدلاً من التحكيم، فليحرر. وهل اقتصار الإِمام على هذه الخمسة فحسب، نقلاً وإقراراً - هو اختيار منه في قصر الجواز عليها - : الاحتمال قائم نفياً وإثباتاً.

583