587

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

- رحمه الله تعالى - ، لبيان أقسام العقود على نقل المذهب، فقال:

أربعةٌ بالقول عقدها فرا(١) بيعٌ نكاحٌ وسقاءُ وكِرا

لا الجعل والقراض والتوكيلْ والحكمُ بالفعل بها كفيلْ

لكنّ في الغراس والمزارعة والشركات بينهم منازعةً))(٢)

١٦ - الإِقالة: لازمةٌ، على القول بأنها بيع لا فسخٌ، قال في المختصر: ((الإِقالة بيعٌ))(٣).

القسم الثاني: ما هو جائزٌ اتفاقاً:

ولم أقف على من ذكر هذا القسم، ولا من أبان العقد الذي يمثله في هذه التقاسيم، عنيتُ عقد الإِيداع، وهو متفقٌ على جوازه.

قال في المختصر: ((ولكلِّ تركها))(٤).

أي: الوديعة، لكل من ربها والمودَع، فهي جائزةٌ من الجانبين(٥).

ويُتعجّب من ترك التعرّض لذكره أصلاً في هذه التقاسيم، ولعدم ذكره مع كونه متفقاً على جوازه.

(١) بالفاء الموحدة، أي: قطع، ومنه: فري الأوداج، أي: قطعها، مصباح (ف را)، وانظر: تهذيب الفروق ٣٢/٤.

(٢) انظر: تهذيب الفروق ٣١/٤ - ٣٢، ونقلها غيره من علماء المذهب، لكن فيما ذكرتْه الأبيات بحثٌ ونظرٌ ظاهرٌ، من كونها ليست حاصرةً، ومن مقابلته على مشهور المذهب، يعلم بعض ذلك ممّا قيّد هنا !.

(٣) ص ٢٠٩، وانظر: شرح الخرشي ١٦٦/٥ .

(٤) ص ٢٥٣.

(٥) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٣٢/٣.

582