١٢ - الإجارة: في بداية المجتهد: ((إنها عقدٌ لازمٌ))(١).
١٣ - الحَبْس: الوقف: وفي بداية المجتهد أيضاً: ((وهو لازمٌ بالقول))(٢).
١٤ - الهبة والصدقة: أمّا الهبة، فقال التسولي: ((تلزم بالقول))(٣)، وأما الصدقة، فقال التسولي أيضاً: ((هي لازمةٌ بالقول على المشهور))(٤).
١٥ - المساقاة: قال الإِمام الكبير ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ((وفيما تلزم به - [أي المساقاة] - أربعة أقوال:
الأول: العقد، وهو نقل الأكثر عن المذهب، ومذهب المدوّنة.
الثاني: الشروع، وهو قول أشهب والمتيطي والصقلي.
الثالث: حوز المساقى فيه، وهو ما حكاه الباجي: عن بعض القرويين.
الرابع: أوَّلها لازمٌ كالإِجارة، وآخرها كالجعل: إذا عجز قبل تمامها فلا شيء له، وهو قول سحنون، كما حكاه عنه اللخمي))(٥).
والمساقاة كذلك ممّا يلزم بالقول، فيما عقده نظماً الإِمام ابن غازي
(١) ٢٢٩/٢، وانظر: الذخيرة ٤٣٤/٥.
(٢) ٢٢٤/٢، وانظر: الذخيرة ٣٢٦/٦.
(٣) البهجة شرح التحفة ٢/ ٢٤٠.
(٤) البهجة شرح التحفة ٢٤١/٢، وكذا ذكر الإِمام لزومهما - كما سبق - وانظر: الفروق ٤/ ١٣.
(٥) انظر: حاشية البناني ٢٣٥/٦، وحاشية الرهوني ٣٤٣/٦ - ٣٤٤، وتهذيب الفروق ٣٢/٤ باختصارٍ، ورأى صاحب تهذيب الفروق، أنّ القول بلزوم المساقاة بالقول يدخل عند الإِمام في قوله: كالبيع، انظر: تهذيب الفروق ٤/ ٣٣.