586

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١٢ - الإجارة: في بداية المجتهد: ((إنها عقدٌ لازمٌ))(١).

١٣ - الحَبْس: الوقف: وفي بداية المجتهد أيضاً: ((وهو لازمٌ بالقول))(٢).

١٤ - الهبة والصدقة: أمّا الهبة، فقال التسولي: ((تلزم بالقول))(٣)، وأما الصدقة، فقال التسولي أيضاً: ((هي لازمةٌ بالقول على المشهور))(٤).

١٥ - المساقاة: قال الإِمام الكبير ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ((وفيما تلزم به - [أي المساقاة] - أربعة أقوال:

الأول: العقد، وهو نقل الأكثر عن المذهب، ومذهب المدوّنة.

الثاني: الشروع، وهو قول أشهب والمتيطي والصقلي.

الثالث: حوز المساقى فيه، وهو ما حكاه الباجي: عن بعض القرويين.

الرابع: أوَّلها لازمٌ كالإِجارة، وآخرها كالجعل: إذا عجز قبل تمامها فلا شيء له، وهو قول سحنون، كما حكاه عنه اللخمي))(٥).

والمساقاة كذلك ممّا يلزم بالقول، فيما عقده نظماً الإِمام ابن غازي

(١) ٢٢٩/٢، وانظر: الذخيرة ٤٣٤/٥.

(٢) ٢٢٤/٢، وانظر: الذخيرة ٣٢٦/٦.

(٣) البهجة شرح التحفة ٢/ ٢٤٠.

(٤) البهجة شرح التحفة ٢٤١/٢، وكذا ذكر الإِمام لزومهما - كما سبق - وانظر: الفروق ٤/ ١٣.

(٥) انظر: حاشية البناني ٢٣٥/٦، وحاشية الرهوني ٣٤٣/٦ - ٣٤٤، وتهذيب الفروق ٣٢/٤ باختصارٍ، ورأى صاحب تهذيب الفروق، أنّ القول بلزوم المساقاة بالقول يدخل عند الإِمام في قوله: كالبيع، انظر: تهذيب الفروق ٤/ ٣٣.

581