585

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال العلامة التسولي:

((معناه: أنه لا يجوز نقض صلح عن إنكارٍ أَبْرِم بينهما على الوجه الجائز، وألزماه جبراً، وإن تراضيا على نّقضه))(١).

٧ - الحوالة: قال في المختصر: ((ويتحوّل حق المحال على المحال عليه، وإن أفلس أو جُحِد، إلاَّ أن يعلم المحيل بإفلاسه))(٢).

قال في الشرح الكبير: ((ويتحوّل: بمجرّد عقد الحوالة))(٣).

٨ - الضمان = الكفالة بالمال: قال في أقرب المسالك: ((ولزم الضمان فيما ثبت، إن كان ممّا يعامل به مثله، وله الرجوع قبل المعاملة))(٤).

٩ - الإِعارة: قال في جواهر الإِكليل: ((لزومها بمجرّد القول على أحد القولين، وهو المشهور))(٥).

١٠ - الشفعة: قال في المختصر: ((ومَلَك: بحكمٍ، أو دفعٍ ثمنٍ، أو إشهادٍ))، ثم قال: ((ولزم: إن أخذ وعرف الثمن))(٦).

١١ - القسمة: قال في بداية المجتهد: ((القسمة من العقود اللازمة، لا يجوز للمتقاسمين نقضُها، ولا الرجوع فيها، إلاَّ بالطوارىء عليها ... ))(٧).

(١) البهجة شرح التحفة ٢٢٦/١.

(٢) ص ٢٣٤.

(٣) ٣٢٨/٣.

(٤) ص ١٤١.

(٥) ١٤٦/٢.

(٦) ص ٢٦٢ - ٢٦٣، مع لزوم التنبّه إلى الخلاف - في المذهب - في تعريف الشفعة، أنها: ((شراء)) وهو لابن عبد السلام، أو: ((استحقاق)) وهو لابن عرفة، انظر: حاشية الدسوقي ٤٨٨/٣، وحاشية الرهوني ٦/ ٢٥٤.

(٧) ٢/ ٢٧٠، قال: ((والطوارىء ثلاثة: غبن أو وجود عيبٍ أو استحقاق))، ر .: الشرح الصغير ٦٦/٢.

580