قال العلامة التسولي:
((معناه: أنه لا يجوز نقض صلح عن إنكارٍ أَبْرِم بينهما على الوجه الجائز، وألزماه جبراً، وإن تراضيا على نّقضه))(١).
٧ - الحوالة: قال في المختصر: ((ويتحوّل حق المحال على المحال عليه، وإن أفلس أو جُحِد، إلاَّ أن يعلم المحيل بإفلاسه))(٢).
قال في الشرح الكبير: ((ويتحوّل: بمجرّد عقد الحوالة))(٣).
٨ - الضمان = الكفالة بالمال: قال في أقرب المسالك: ((ولزم الضمان فيما ثبت، إن كان ممّا يعامل به مثله، وله الرجوع قبل المعاملة))(٤).
٩ - الإِعارة: قال في جواهر الإِكليل: ((لزومها بمجرّد القول على أحد القولين، وهو المشهور))(٥).
١٠ - الشفعة: قال في المختصر: ((ومَلَك: بحكمٍ، أو دفعٍ ثمنٍ، أو إشهادٍ))، ثم قال: ((ولزم: إن أخذ وعرف الثمن))(٦).
١١ - القسمة: قال في بداية المجتهد: ((القسمة من العقود اللازمة، لا يجوز للمتقاسمين نقضُها، ولا الرجوع فيها، إلاَّ بالطوارىء عليها ... ))(٧).
(١) البهجة شرح التحفة ٢٢٦/١.
(٢) ص ٢٣٤.
(٣) ٣٢٨/٣.
(٤) ص ١٤١.
(٥) ١٤٦/٢.
(٦) ص ٢٦٢ - ٢٦٣، مع لزوم التنبّه إلى الخلاف - في المذهب - في تعريف الشفعة، أنها: ((شراء)) وهو لابن عبد السلام، أو: ((استحقاق)) وهو لابن عرفة، انظر: حاشية الدسوقي ٤٨٨/٣، وحاشية الرهوني ٦/ ٢٥٤.
(٧) ٢/ ٢٧٠، قال: ((والطوارىء ثلاثة: غبن أو وجود عيبٍ أو استحقاق))، ر .: الشرح الصغير ٦٦/٢.