١ - البيع: من مشهور مذهب مالكِ أنّ البيع يلزم في المجلس بالقول، وإن لم يتفَرّقا(١).
٢ - الصرف: الصرف بيعٌ فله أحكامه، ومن شروطه المتفق عليها: أن يكون ناجزاً، ثم إنّ التقابض على الفور، على المذهب، شرط لصحة عقد الصرف(٢)، لا لتمامه فحسب، قال في المختصر: ((وحرُم في نقدٍ مؤخّر، ولو قريباً، أو غلبةً)(٣).
٣ - السلم: السلم كذلك بيعٌ فله حكمه، ومنه على المذهب: لزومه بالعقد، وعدم ثبوت خيار المجلس فيه(٤).
٤ - القرض: قال في المختصر: ((ومُلِك))(٥)، وفي حاشية الدسوقي: ((القرض يلزم بالقول، ويصير مالاً من أموال المعطى بمجرّد القول، وإن لم يقبض))(٦).
٥ - الرَّهن: قال في أقرب المسالك: ((ولَزِم بالقول، ولا يتمُّ إلاَّ بالقبض))(٧).
٦ - الصلح عن إنكارٍ، قال في العاصمية:
((ولا يجوز نقضُ صلح أُبرِما وإن تراضيا وجبراً أُلزما))(٨)
(١) انظر: على سبيل المثال، بداية المجتهد ١٧٠/٢.
(٢) انظر: بداية المجتهد ١٩٥/٢ - ١٩٦، ١٩٧.
(٣) ص ١٩١.
(٤) انظر: المقدمات ١٩/٢.
(٥) ص ٢٢٠.
(٦) ٢٢٦/٣.
(٧) ص ١٣٢.
(٨) التحفة مع شرح البهجة ٢٢٦/١.