584

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١ - البيع: من مشهور مذهب مالكِ أنّ البيع يلزم في المجلس بالقول، وإن لم يتفَرّقا(١).

٢ - الصرف: الصرف بيعٌ فله أحكامه، ومن شروطه المتفق عليها: أن يكون ناجزاً، ثم إنّ التقابض على الفور، على المذهب، شرط لصحة عقد الصرف(٢)، لا لتمامه فحسب، قال في المختصر: ((وحرُم في نقدٍ مؤخّر، ولو قريباً، أو غلبةً)(٣).

٣ - السلم: السلم كذلك بيعٌ فله حكمه، ومنه على المذهب: لزومه بالعقد، وعدم ثبوت خيار المجلس فيه(٤).

٤ - القرض: قال في المختصر: ((ومُلِك))(٥)، وفي حاشية الدسوقي: ((القرض يلزم بالقول، ويصير مالاً من أموال المعطى بمجرّد القول، وإن لم يقبض))(٦).

٥ - الرَّهن: قال في أقرب المسالك: ((ولَزِم بالقول، ولا يتمُّ إلاَّ بالقبض))(٧).

٦ - الصلح عن إنكارٍ، قال في العاصمية:

((ولا يجوز نقضُ صلح أُبرِما وإن تراضيا وجبراً أُلزما))(٨)

(١) انظر: على سبيل المثال، بداية المجتهد ١٧٠/٢.

(٢) انظر: بداية المجتهد ١٩٥/٢ - ١٩٦، ١٩٧.

(٣) ص ١٩١.

(٤) انظر: المقدمات ١٩/٢.

(٥) ص ٢٢٠.

(٦) ٢٢٦/٣.

(٧) ص ١٣٢.

(٨) التحفة مع شرح البهجة ٢٢٦/١.

579