ثم أتبعه بذكر سائر العقود اللازمة:
٦ - الإِجارة.
٧ - الهبة والصدقة.
٨ - الوقف (١).
فهذا ما نصّ الإِمام على كونه لازماً (٢).
وبقي من العقود اللازمة، على المشهور في المذهب:
٩ - القرض.
١٠ - الرّهن.
١١- الحوالة.
١٢- الضمان: الكفالة.
١٣- الإعارة.
١٤- الشفعة.
١٥- المساقاة.
١٦- الإِقالة، على القول بأنها بيع.
فهذه ستة عشر عقداً من عقود المعاملات الماليّة، لازمةٌ بالقول، على المشهور في المذهب، أعيد ترتيبها على نسق مختصر خليل، ذاكراً نصّه، أو نصَّ غيره من كتب المذهب على كونها لازمةً بمجرّد العقد.
(١) وزاد عقبها أيضاً: ((وعقود الولايات)) !.
(٢) لكنّ تعبيره عنها يفيد عدم الحصر فيها، فقد قال في فاتحة التمثيل لهذا القسم: (( ... كالبيع))، قال في تهذيب الفروق ٣٣/٤ محققاً معقباً: ((وأدخل بالكاف المزارعة والشركات، كما أدخل بها المساقاة، وصحّح العلامة ابن الشاط كلامه، حتى صار مقتضى كلامهما: أنّ الذي ترجّح عندهما من المنازعة في المغارسة: القولُ بعدم اللزوم بالقول، وفي المزارعة والشركات: القولُ باللزوم بالقول، وكذلك في الهبة والصدقة وعقود الولايات)).