واخترت لها عنوان: المستثنيات: العقود الخارمة لهذا الأصل؛ إذ كلّ عقدٍ جائز هو استثناءٌ من هذا الأصل، وهو أيضاً خارمٌ لدلالة العموم فيه، لكن تبقى دلالة الأغلبية والأكثرية، ويُسَلَّم استصحابها حال الاحتجاج بهذا الأصل على نقيضه.
ولعلَّ الواقف على هذا التقسيم، وعلى صلته بشرح هذا الأصل يدرك أنَّ ما يذكر تحت القسم الأوّل منه هو بيانٌ لأفراد هذا الأصل، وتطبيقٌ لهذه القاعدة.
تطبيقات القاعدة:
القسم الأوّل: ما يلزم اتفاقاً، أو على الراجح أو المشهور في المذهب:
وذكر منها الإِمام تحت هذا القسم(١):
البيع. ثم أتبعه بما هو بيع أو في معنى البيع، فذكر:
الصَّرْف.
السَّلَم.
الصُّلْح على غير جنس الحق(٢).
القسمة؛ بناءً على أنها بيع.
= إلى قوله: فذي من الأصل خروجها ورَدْ)).
ر. مع شرحه في الدليل الماهر الناصح ص ٢٣٣ - ٢٣٦، ر. أ: تهذيب الفروق ٣٣/٤.
(١) وذكر معها النكاح، ولم أثبته؛ لعدم تعلّقه بشرط البحث، وتعرّض للحكمة من لزومه في كتاب النكاح من الذخيرة ٤ / ٤٠١ - ٤٠٢.
(٢) قال: ((وهو خطيطةٌ لا بيع)). الفروق ١٣/٤.