575

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

شرح القاعدة:

الأصل: استعمل الأصل هنا بمعنى الغالب، والقاعدة الأكثرية، وأنه حال تعارض غيره معه يرجّح الأصل، حتى يدل دليلٌ منفصلٌ على خلافه(١).

في العقود: العقود جمع عقد، ومن معانيه في اللغة: الربط والشد والإحكام، والجمع بين أطراف الشيء(٢)، وهو في الاصطلاح الشرعي: ((ارتباط إيجابٍ بقبولٍ، على وجه مشروعٍ، يثبت أثره في محلّه))(٣)، لكن ينبه هنا على أنّ العقد في هذا الأصل استعمل بمعناه العام، أو قريباً من معناه العام؛ ليشمل العقد ذي الإرادة المنفردة، كالوقف - مثلاً - بل ما هو ما أعمّ من ذلك: كالإقرار(٤) والنذر واليمين.

اللزوم: اللزوم في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: لزم الشيء يلزم لزوماً، أي: ثبت ودام.

ويتعدّى بالهمزة، فيقال: ألزمته المال والعمل وغيره: أي أثبتُّه وأدمتُه، فالتزَمَه، ولزمه المال: وجب عليه(٥).

واللزوم في العقد: معناه عدم إمكان رجوع العاقد عن عقده بإرادته المنفردة.

والعقد اللازم: هو العقد الصحيح النافذ، الذي لا يملك أحد

(١) انظر ما تقدم في معنى الأصل: ص ٢٧١ - ٢٧٤.

(٢) انظر: المصباح (ع ق د)، ومعجم مقاييس اللغة ص ٦٧٩.

(٣) المدخل الفقهي ١/ ٣٨٢.

(٤) وفي الإقرار خلاف تأتي الإشارة إليه.

(٥) انظر: المصباح (ل ز م).

570