573

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

أن يتمّ العقد، وينبرم بمجرّد الإِيجاب والقبول، أو ما يقوم مقامهما فوراً، دون توقفٍ على أمرٍ آخر.

فتثبت آثار العقد، ويصبح لازماً بمجرّد تمامه، فلا يكون لأحد العاقدين أن يرجع في العقد بعد ذلك.

هذا هو الأصل، والغالب، والقاعدة الشرعية الأكثرية في العقود، لا يخرج عنها إلاَّ طائفة من العقود تقتضي طبيعتها عدم اللزوم، وتسمى: العقود الجائزة، أو غير اللازمة.

والاتفاقُ واقع على أنّ العقد متى اكتسب صفة اللزوم ليس لأحد العاقدين الرجوع فيه، إلاَّ باتفاقهما.

لكن وقع الخلاف بين الأئمة في الوقت الذي يكتسب فيه العقد اللازم صفة اللزوم.

فالمذهبان المالكي والحنفي(١) يريان: أن العقد اللازم متى انعقد أصبح مبرماً بمجرّد تمام الإِيجاب والقبول، أو ما يقوم مقامهما من فعلٍ أو دلالةِ.

وليس لأحد العاقدين رجوعٌ إلاّ بموافقة الطرف الآخر.

وفي المذهبين الشافعي والحنبلي(٢)، وكذا عند ابن حبيب(٣) من المالكية:

(١) مشهور من مذهب الحنفية، وانظر على سبيل المثال: الاختيار ٦/٢.

(٢) وهو كذلك من مشهور المذهبين الشافعي والحنبلي، وانظر - على سبيل المثال - في الأول: مغني المحتاج ٤٣/٢، وفي الثاني: شرح المنتهى ١٦٦/٢ - ١٦٧.

(٣) انظر: الجواهر الثمينة ٤٥٥/٢.

568