قال الإِمام- رحمه الله تعالى-:
١٩ - ((الأصل في العقود: اللزوم))(١).
اللزوم معنّى أساسٌ ضروريٌّ في العقود، ولولاه لفقد العقد أهمّ مزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابيّة.
ومن المعلوم أنّ العقد يتكوّن من إرادتين جازمتين، مظهرهما والتعبير المُعْرِب عنهما: هو الإِيجاب والقبول، أو ما يقوم مقامهما.
ومن مقتضى ذلك:
(١) في تخريج هذا الأصل انظر:
(أ) الذخيرة ٣٥٣/٤، ٣٩٠، ٤٠١، ٢٠/٥، ٤٣٤، ١٨/٦، ٣٢٦، الفروق ٢٦٩/٣ مرّتين ف ١٩٦، بين قاعدة خيار المجلس وخيار الشرط، ١٣/٤ ف ٢٠٩، بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم، وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم، ر. أ: ٣٢/٤، حاشية ابن الشاط ٢٦٩/٣ - ٢٧٤، وصحّحه، ما عدا ما ناقشه به، ويأتي الجواب عنه ١٠/٤ لاحظ، ترتيب الفروق ١٢٩/٢ - ١٣٢، ١٦١/٢ وتهذيبها ٢٧٨/٣ - ٢٨٤، ٣١/٤ -٣٢.
(ب) القواعد/ المقّري خ/٦٨، الكليات / المقّري ص ١٦١، وعن هامش تحقيقها: نظائر ابن عبدون ١٠ أ، نظائر الفاسي ١٩ أ، والمنهج المنتخب مع إعداد المهج ص ٢٣٨، شرح المنجور ص ٥٦٦ - ٥٧٨، الدليل الماهر الناصح ص ٢٣٢ - ٢٣٦، إعداد المهج ص ٢٣٨ - ٢٤٢.
(ج) قواعد الأحكام ص ٥٩٠ - ٥٩٥، ولم يتعرض الأستاذ الدكتور الباحسين لهذا الأصل في كتابه: اليقين لا يزول بالشك.