572

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الإِمام- رحمه الله تعالى-:

١٩ - ((الأصل في العقود: اللزوم))(١).

اللزوم معنّى أساسٌ ضروريٌّ في العقود، ولولاه لفقد العقد أهمّ مزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابيّة.

ومن المعلوم أنّ العقد يتكوّن من إرادتين جازمتين، مظهرهما والتعبير المُعْرِب عنهما: هو الإِيجاب والقبول، أو ما يقوم مقامهما.

ومن مقتضى ذلك:

(١) في تخريج هذا الأصل انظر:

(أ) الذخيرة ٣٥٣/٤، ٣٩٠، ٤٠١، ٢٠/٥، ٤٣٤، ١٨/٦، ٣٢٦، الفروق ٢٦٩/٣ مرّتين ف ١٩٦، بين قاعدة خيار المجلس وخيار الشرط، ١٣/٤ ف ٢٠٩، بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم، وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم، ر. أ: ٣٢/٤، حاشية ابن الشاط ٢٦٩/٣ - ٢٧٤، وصحّحه، ما عدا ما ناقشه به، ويأتي الجواب عنه ١٠/٤ لاحظ، ترتيب الفروق ١٢٩/٢ - ١٣٢، ١٦١/٢ وتهذيبها ٢٧٨/٣ - ٢٨٤، ٣١/٤ -٣٢.

(ب) القواعد/ المقّري خ/٦٨، الكليات / المقّري ص ١٦١، وعن هامش تحقيقها: نظائر ابن عبدون ١٠ أ، نظائر الفاسي ١٩ أ، والمنهج المنتخب مع إعداد المهج ص ٢٣٨، شرح المنجور ص ٥٦٦ - ٥٧٨، الدليل الماهر الناصح ص ٢٣٢ - ٢٣٦، إعداد المهج ص ٢٣٨ - ٢٤٢.

(ج) قواعد الأحكام ص ٥٩٠ - ٥٩٥، ولم يتعرض الأستاذ الدكتور الباحسين لهذا الأصل في كتابه: اليقين لا يزول بالشك.

567