568

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٨ - إذا سكت من وجبت له الشفعة، ولم يقم بها حتى مضى عامٌ من يوم علمه، ولم يمنعه مانعٌ مشروعٌ: فإنّ سكوته رضَى بإسقاط حقّه في الشفعة(١).

٩ - تصرّف الزوج لزوجته في مالها، وهي عالمةٌ ساكتةٌ، أو تصرّف لإِخوته، وهم سكوتٌ كذلك: فإنّه محمولٌ على التوكيل، فيمضي فعله، والقول قوله، حتى يثبت المنع للمتصرّف من ربّ المال(٢).

كليّات مندرجة تحت هذه القاعدة:

بقي في درس قاعدة السكوت هذه أنّ الإِمام عقد كلّیاتٍ ثلاث ــ ممّا وقفتُ عليه - متعلّقة بدلالة السكوت فيه اعتبارها والاعتداد بها، وضبطها لما مثّل به من تطبيقات، فقال:

- ((كلُّ مَنْ بِيْع عليه ماله، وهو حاضرٌ لا ينكر: لزمه البيع))(٣).

- ((كلُّ من بنى أو غرس في أرض غيره بإذنه أو بعلمه، ولم ينكر عليه: فله قيمة ذلك قائماً))(٤)

- ((كل من بنى بإذنك أو علمك فلم تمنعه ولا أنكرتَ عليه: فله قيمته قائماً))(٥)

الخلاصة في دلالة السكوت، ومحاولة الترجيح:

الذي يبدو من كلّ ما تقدّم - أنّ السكوت يمكن أن يكون دالاً على

(١) في هذا الفرع، انظر شرح ميّاره على تحفة الحكام ٤٦/٢، ر. أ: بداية المجتهد ٢٦٣/٢.

(٢) وفي هذا الفرع، انظر: الشرح الصغير ٥٠٦/٣.

(٣) الذخيرة ٣١٧/٧ في كتاب الشفعة، وانظر هنا: المغني ٢٩٦/٦ - ٢٩٧.

(٤) الذخيرة ٢١٤/٦ في كتاب العارية.

(٥) الذخيرة ٦/ ٢١٣ في كتاب العارية أيضاً، وصدّره بقوله: ((قال مالك ... )).

563