569

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الرضا بأمرين اثنين - :

١ - السكوت فيما لا يُسْكَت على مثله، من غير عذرٍ من إكراه ونحوه.

٢ - السكوت الدالّ المحتف بالقرائن الموحية بالرضا.

والمرجع في الحكم على كل ذلك: العرف والعوائد.

إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة:

في حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، أكتفي بنقل قرار المجمع الفقهي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فكلُّ الصيد فيه، ونصّ القرار بعد المقدّمة:

(( ... نظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال، وجريان العمل بها في إبرام العقود؛ لسرعة إنجاز المعاملات الماليّة والتصرّفات، واستحضار ما تعرّض له الفقهاء؛ بشأن إبرام العقود بالخطاب، وبالكتابة وبالإِشارة، وبالرسول، وما تقرّر من أنّ التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإِيصاء والوكالة)، وتطابق الإِيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدلُّ على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاةُ بين الإِيجاب والقبول بحسب العرف.

- قرّر مجلس مجمع الفقه الإِسلامي:

١ - إذا تمّ التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكانٌ واحدٌ، ولا یری أحدهما الآخر معاينةً، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السِّفَارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق، والتلكس، والفاكس، وشاشات الحاسوب (الكمبيوتر)، ففي هذه الحالة ینعقد العقد عند وصول الإِیجاب إلی الموجّه إليه وقبوله.

564