553

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

-((لسانُ المقال مقدّمٌ على العرف))(١).

-((كلُّ ما هو صريحٌ في بابٍ لا ينصرف إلى غيره بالنيّة))(٢).

-((صريحُ كلّ بابٍ ينصرف بظاهره لذلك الباب))(٣).

-((يلحق بالصريح ما أفاد معناه))(٤).

-((كل ما صُرِّح به في العقد واقتضته اللغة: لا يختلف باختلاف العوائد))(٥).

-((إذا صارت الكناية منقولة في العرف إلى معنى آخر صارت صريحة فيه))(٦).

-((التخصيص يكفي فيه إرادة المتكلم))(٧).

وفي دلالة الألفاظ في عقودٍ بعينها:

-((ما تكونُ به الوصيّة: كلّ لفظٍ فُهِم منه قصد الوصيّة بالوضع أو القرينة))(٨).

-((الوصايا مبنيّة على الألفاظ))(٩).

(١) الذخيرة ٥/ ٩٢.

(٢) الفروق ٣٦/١ ف ٢، ر. أ: ١٦٣/٣، ووصفها في تهذيب الفروق ٣٦/١ بـ: ((القاعدة المشهورة)).

(٣) الفروق ١٩٦/٢ ف ١٠٦.

(٤) الذخيرة ٤/ ٣٣٤ _ ٣٣٥.

(٥) الفروق ٢٨٨/٣ ف ١٩٩.

(٦) الفروق ٥٩/٣ ف ١٢٧.

(٧) الفروق ٦٥/٣ ف ١٣٠.

(٨) الذخيرة ٥٤/٧، وهو من ضوابط هذا البحث، انظر: ص ٨١٣.

(٩) الذخيرة ٧/ ٥٣ بتصرّف يسير، وقوله هذا هنا فيه إجمال شديدٌ قد يؤول إلى إخلالٍ، ويعلم بعض هذا ممّا في مرجعية العرف والعوائد في تفسير الألفاظ، =

548