- ((كل متكلّم له عرفٌ يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات، والمعاملات، والإِقرارات، وسائر التصرّفات))(١).
-((ما وضَعه أهلُ العرف للإنشاء كان إنشاءً، وما لا فلا))(٢).
وممّا يتعلق باللّغة والنحو والأساليب، وأنواع الدلالات(٣):
-((الأحكام إنما تثبت للألفاظ بناءً على ما تقتضيه مطابقةً، دون ما تقتضيه التزاماً))(٤).
-((لا تعتبر اللوازم، بل تعتبر الحقائق من حيث هي))(٥).
-((لا يلزم من استعمال اللفظ المتواطىء في بعض أفراده مرّة واحدةً أو مرّات: أن يقال له شرعيٍّ أو عرفيٍّ))(٦).
-((القاعدة: أن الكلام إذا سيق لمعنىً لا يستدلُّ به في غيره))(٧).
-((ما تعذّر تصحيح الكلام إلاَّ به وجب المصير إليه؛ صوناً للكلام عن الإلغاء))(٨).
(١) الذخيرة ٢٢/٤
(٢) الفروق ٥٩/٤ ف ٢٢١
(٣) ذكرتُ هنا أظهر وأهمّ ما وقفت عليه؛ من أصولٍ وضوابط تندرج تحت هذا العنوان، ولا تنسَ أنّ الإِمام نحويٌ كبيرٌ، وناهيك شاهداً على بعض ذلك كتاباه: الاستغناء في أحكام الاستثناء، والقواعد الثلاثون، لكن في بعض ما ذكر هنا مناقشة وبحثٌ ظاهر، في التسليم به ابتداءً من جهة الفقه، أو حال جمعه مع غيره من مراجع النظر، في تفسير ألفاظ المكلفين.
(٤) الفروق ١٥٩/١ ف ٢٥
(٥) الفروق ١٦٠/١
(٦) الفروق ٨٥/٣ ف ١٣٣
(٧) الفروق ١٣٠/٣ ف ١٥٠
(٨) الفروق ١٩١/٣ ف ١٧١