546

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٢ - ((القاعدة: اتباع المعاني في العقود والمعاوضات، واتباع الألفاظ في الشروط والوصايا))(١).

٣ - ((لسان الحال يقوم مقام لسان المقال)) (٢).

ثانياً - قواعد وضوابط تأصيل ((الرِّضا)) في أفراد المعاملات الماليّة:

(أ) في المعاوضات:

١ - في البيع: ((ما عدّه الناس بيعاً فهو بيع))(٣).

٢ - في فسخ الإِجارة: ((الرضا بالتحالف رضىّ بالفسخ)) (٤).

٣ - في القسمة: ((التزام عدم التعديل رضىّ بالتفاوت))(٥).

٤ - في القسمة: ((ما يوجبه الحكم يجوز التراضي عليه من غير حكم)) (٦).

(١) الذخيرة ٣٣٦/٦، وقوله: ((واتباع الألفاظ في الشروط والوصايا))، هذا الأصل وفي الجملة وإلاّ فإنّ مراجع النظر في تفسير الشروط والوصايا لا يعبّر عنها مثْلُ هذا الإِجمال المخلّ، وهو من آفات القواعد، وألفاظ المكلّفين وبيان دلالاتها يستحق بحثاً برأسه، وحسبك شاهداً على بعض ذلك أنّ الشيخ يحيى ابن العلامة محمد الحطّاب صنف كتاباً في ((شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين))، طبع في أكثر من مئتي صفحة.

(٢) يأتي تخريجها قريباً في دلالة ((لسان الحال)).

(٣) الفروق ٥٣/١ ف ٢، وهذه القاعدة الرائعة صدّرها الإِمام بقوله: (( ... يظهر قول مالك - رحمه الله تعالى - ما عدّه الناس ... ))، فتأمّل رفع إسنادها إلى إمام المذهب !.

(٤) الذخيرة ٤٥٦/٥.

(٥) الذخيرة ٧/١٩٧.

(٦) الذخيرة ١٩٩/٧.

541