٥ - في القسمة: ((الأصل: منع القرعة؛ لتضمّنها نقل ملك الإِنسان بغير رضاه))(١).
٦ - في القسمة: ((الأصل: عدم الغلط، إلَّا أن تقوم بيّنةٌ، أو يتفاحش الغلط، فينتقض لعدم الرضا))(٢).
(ب) في التبرّعات:
١ - في الإِبراء: ((هل الإِبراء إسقاطٌ، والإِسقاط لا يحتاج إلى القبول ... ، أو هو تمليكٌ لما في ذمّة المدين، فيفتقر إلى القبول؟))(٣).
٢ - في العارية: ((كلّ ما دلَّ على نقل المنفعة بغير عوضٍ: تقع به العارية، من قولٍ أو فعلٍ))(٤).
٣ - في الهبة: ((صيغة الإِيجاب والقبول الدالّة على التمليك بغير عوضٍ، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قولٍ أو فعلٍ))(٥).
٤ - في الوقف: ((ما به يكون الوقف هو: ((الصيغة، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على الوقفيّة عرفاً))(٦).
٥ - في الوقف: ((الوقف [على معيّنِ] هل يفتقر إلى القبول، أوْ لا؟ خلافٌ، ومنشأ الخلاف: هل الواقف أسقط حقّه من المنافع في الموقوف،
(١) الذخيرة ٢٣٣/٧، وهي من قواعد هذا البحث، ر .: ص ٦٧٩.
(٢) الذخيرة ٧/ ٢٣٠ مرتين ٢٣٣/٧.
(٣) الفروق ١١١/٢ ف ٧٩، وهي من قواعد هذا البحث، ر .: ص ٦٨٧.
(٤) الذخيرة ١٩٩/٦، وهو من ضوابط هذا البحث ص ٧٩٨.
(٥) الذخيرة ٢٢٨/٦، ولم أفردها بالدراسة؛ لأنّ صياغتها ليست ضابطة، وكذا الآتي بعدها!
(٦) الذخيرة ٣١٥/٦.