أولاً - قواعد تأصيل "الرضا" على وجه العموم:
(أ) ١ - "الأصل: عصمة الأموال إلّ برضا أصحابها"(١).
٢ - "الأصل: المنع حتى يتحقق الإِذن"(٢).
٣ - "الأصل: عدم الرِّضا"(٣).
٤ - "إذا اقتضى سببٌ نقل ملكِ أو إسقاطه، وأمكن قصر ذلك على أدنى الرتب: لا نرقيه إلى أعلاها"(٤).
(ب) ١ - "انتقال الأملاك يعتمد الرّضا"(٥).
٢ - "أصل نقل الأملاك الرّضا، بالإِجماع"(٦).
٣ - "الرضا ممّا يسقط الحق"(٧).
٤ - "حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد"(٨).
٥ - "الإِكراه لا يسقط الأملاك"(٩).
(ج) ١ - "مقصود الشرع الرِّضا بانتقال الأملاك، فأيُّ شيءٍ دلَّ على حصول مقصود الشرع كفى"(١٠).
(١) الذخيرة ٢٧٤/٦، وانظر: "الأصل في الأموال العصمة"، من قواعد هذا البحث ص ٤٤١.
(٢) الذخيرة ٧/ ١٦٣.
(٣) الذخيرة ٤/ ٢٢٣.
(٤) الذخيرة ٣٢٨/٦، ر. أ: الفروق ١٩٦/١ في صياغة أخرى.
(٥) الفروق ٢٢٩/١ ف ٤٥، ١٨٥/٢ ف ١٠٣.
(٦) الذخيرة ٧ / ٩٦.
(٧) الذخيرة ٢١٣/٧، ر. أ: الفروق ١٧٣/٣.
(٨) الفروق ١٧٤/٣ ف ١٦٧، ر. أ: ١٩٥/١ - ١٩٦ ف ٣٢ بأكمله).
(٩) الذخيرة ٤٧٢/٥.
(١٠) الذخيرة ٣١٥/٦، وهي مطابقة للقاعدة الأولى المصدّرة هنا.