530

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

من ذلك:

- قول العبقري اللمّاح الإِمام المقرّي - رحمه الله تعالى -

فقد صدّر كلامه بالصياغة المختارة السليمة، فقال:

((قاعدةٌ: اختلف المالكيّة فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم من ملك، أو لا؟)) ثم قال:

((وهو المعبّر عنه بـ من ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟))(١).

وقال المحقق ابن الشاط :

((ما نسبه إلى مشايخ من أهل المذهب، واعتقده فيهم، من أنهم أرادوا مقتضى عباراتهم المطلقة: ليس بصحيح، وما اختاره من عدم إرادة مقتضى الإِطلاق: هو الصحيح، والظنُّ أنَّهم إنما أرادوا ذلك))(٢).

- وجزم بذلك العلامة المنجور، فقال:

((وهو ممّا يُقْطَع به عليهم ... ، وأنهم لم يقصدوا ظاهر العبارة))(٣).

محاولة تحقيق رتبة هذه القاعدة البديلة، وتبيّن درجتها من الثبوت والصحّة والاطراد:

في معرض تمتينه بناء القاعدة البديلة، وتقوية مناسبتها الشرعية، قال الإِمام :

((قولنا في هذه القاعدة: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك -

(١) القواعد ٣١٦/١، وانظر - هنا -: شرح السجلماسي خ / ٣٤، وشرح المنجور: ص ١٧٠ - ١٧١ .

(٢) حاشية ابن الشاط ٢٠/٣.

(٣) شرح المنجور ص ١٧١ .

525