526

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقال الإِمام - رحمه الله تعالى - عن صياغة القاعدة المذكورة: العبارة رديئةٌ جدّاً، ولا حقيقة لها(١).

(ج) الإِجابة عن الفروق التي ذكرت في الاستدلال للقول المنقوض، وبيان مداركها الصحيحة:

الفروع المتقدمة لها مدارك أخرى صحيحة، غير ما ذكره من احتج لها بالقول المنقوض.

من ذلك:

  • القول في الماء يوهب له، هل ينظر إلى يسارته، فلا منّة، أو يلاحظ الماليّة، وهي ضررٌ، والضرر منفيٌّ عن المكلّف.

  • واجد ثمن الرقبة، يتخرّج على تنزيل الشيء منزلته، أم لا؟

  • وكذلك القادر على التداوي.

قال الإِمام عقب ذلك:

إلى غير ذلك من النصوص والأقيسة والمناسبات، التي اشتُهر في الشرع اعتبارها، وهي مشتملةٌ على موجِب الاعتبار(٢).

(د) تأصيل القاعدة البديلة، وتقريرها بأمثلتها:

القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدةً شرعيةً، ويجري الخلاف في بعض فروعها، لا في كلّها، هي:

((مَنْ جرى له سببٌ يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطَى حكمَ مَنْ ملك، أم لا))؟

(١) الفروق ٢١٤/٣.

(٢) الفروق ٢٠/٣، ص ٢١ - ٢٢.

521