524

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

- من قدر على المداواة في السلس أو التزوّج، هل ينتقض وضوءه، أم لا؟ قولان؛ بناءً على أنّ من ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟(١)

قال الإِمام، بعد ذكره ما تقدم:

((ونظائر هذه الفروع كثيرة، لا تعدُّ ولا تحصى، زعموا أنّها مخرّجة على هذه القاعدة، وليس الأمر كذلك))(٢).

(ب) بيان بطلان القاعدة المذكورة:

١ - إبطالها على وجه المناقضة والإِلزام:

وبيان بطلانها من هذه الوجوه:

  • أنّ الإِنسان يملك أن يملك أربعين شاةً، فهل يتخيّل أحد أنه يعدُّ مالكاً الآن قبل شرائها، حتى تجب الزكاة عليه على أحد القولين.

  • إذا كان الإِنسان الآن قادراً على أن يتزوج، فهل يجري - في وجوب الصداق والنفقة - عليه قولان، قبل أن يخطب المرأة؛ لأنّه ملك أن يملك عصمتها.

  • إذا كان الإِنسان مالكاً أن يملك خادماً أو دابة فهل يقول أحدٌ إنه يعدُّ الآن مالكاً لهما، فيجب عليه كلفتهما ومؤونتهما، على قولٍ من الأقوال الشاذة أو الجادّة، بل هذا لا يتخيله مَنْ عنده أدنى مَسْكة من العقل والفقه.

= إليه ... صومُ شهرين)) ص ١٦٩، قال العلّامة الخرشي ١١٦/٤: ((يلزمه العتق، ولا یجزئه الصوم حينئذٍ)).

(١) قال في جامع الأمّهات ص ٥٥: ((وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكّر، فالمشهور: الوضوء، وفي قابل التداوي والتَّسرِّي: قولان)).

(٢) الفروق ٣/ ٢٠ بتصرّفٍ يسير، ر. أ: أمثلة أخرى في إيضاح المسالك ص ١٨٧ - ١٨٩، وشرح المنجور ص ١٦٤ - ١٧٠، والدليل الماهر ص ٣٥ - ٣٨.

519