523

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١ - جهة المناقضة والإلزام.

٢ - جهة التأصيل والتعليل.

(ج) الإِجابة عن الفروع التي ذكرت في الاستدلال لهذا القول، وبيان مداركها الصحيحة.

(د) تأصيل القاعدة الشرعيّة البديلة، وتقريرها بأمثلتها، وذكر الخلاف في فروعها.

وكلُّ ما أذكره في ذلك، وتحت هذه العناوين، هو من كلام الإِمام - رحمه الله تعالی - فحسب، ثم أختم ذلك بأمرین اثنين :

١ - مواقف أئمة المذهب من كلام الإِمام في هذه القاعدة.

٢ - محاولة تحقيق رتبة هذه القاعدة البديلة، وتبيّنُ درجتها من الثبوت والصحّة والاطراد!

(أ) تقرير ((قاعدة)) مَنْ ملَكَ أن يملك، هل يعدُّ مالكاً أم لا:

أطلق جماعةٌ من مشايخ المذهب - رضي الله عنهم - عباراتهم، بقولهم: من ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟ قولان.

ويخرّجون على ذلك فروعاً كثيرةً في المذهب، منها:

  • إذا وهب له الماء في التيمم، هل يبطل تيمّمه؛ بناءً على أنّه يعدّ مالكاً، أم لا يبطل؛ بناءً على أنه لا يعدُّ مالكاً(١).

  • مَنْ عنده ثمن رقبة، هل يجوز له الانتقال للصوم في كفّارة الظهار، أم لا؟ قولان؛ مبنيان على أنّ من ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟(٢)

(١) قال في جامع الأمّهات ص ٦٦: ((فإن وُهب له لزمه قبوله، على المشهور)).

(٢) قال في المختصر: ((ثم لمُعْسرٍ عنه وقت الأداء، لا قادرٍ، وإن بملكِ محتاجٍ =

518