522

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الإمام - رحمه الله - :

١٧ - ((مَنْ جَرَى له سببٌ يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعْطِى حكْمَ مَنْ ملك، أوْ لا؟)) (١).

هذه القاعدة الخلافية، هي بديلٌ صالحٌ عن قول جماعةٍ من مشايخ المذهب: مَنْ ملك أن يملك، هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟

وقد اشتهر عن الإِمام - رحمه الله تعالى - إبطال هذا القول ونقضه، وإقامة هذه القاعدة البديلة، ورفع بنائها.

وسأذكر في هذا: القاعدة البديلة، والقول المبدل منه، كما يلي:

(أ) تقرير هذا القول - كما رآه جماعةٌ من شيوخ المذهب -: من خلال أمثلته وفروعه.

(ب) بیان بطلانه من جهتين:

(١) الفروق ٢١/٣، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:

(أ) الفروق ٢٠/٣ - ٢٢ ف ١٢١، بين قاعدة من ملك أن يملك، هل يعدّ مالكاً أم لا؟ وبين قاعدة: من انعقد له سبب المطالبة بالملك، هل يعدُّ مالكاً أم لا؟ ونظَر المحقّق ابن الشاط ٢٠/٣ في هذا الفرق بما يأتي نقله في محلّه، والفروق ٣١٤/٣، وترتيب الفروق ١٠٥/٢ - ١٠٨، وتهذيبها ٣٣/٣ - ٣٦.

(ب) قواعد المقّري ٣١٦/١، خ ٩٢، إيضاح المسالك ص ١٨٧ - ١٩١، شرح المنجور ص ١٦٤ - ١٧٤، شرح السجلماسي ص ٣٢ - ٣٤، إعداد المهج ص ٤٧ - ٤٩، الدليل الماهر ص ٣٥ - ٣٨.

517