بأنه ما لم يترتب عليه أثره المقصود منه(١).
ولم أرَ من نبّه على ذلك، وإن كان ظاهراً أو قريب الظهور(٢).
والمراد بأسباب الملك القولية:
كل ما كان في الشرع - من الأقوال - سبب انتقالٍ للملك.
وذلك: كالبيع، والهبة، والصدقة، والقراض، والإِبراء.
والمراد بأسباب التملك الفعلية:
ما كان الفعل فيها مفيداً للتملك، ومنتجاً للملك.
وذلك: كالاحتشاش، والاصطياد، والإحياء، وغيرها من أسباب حيازة المباح وتملكه(٣).
وأفادت القاعدة: □□□
أنَّ أسباب الملك القوليّة لا يبطل الملك ببطلانها؛ لأنها إنما ترد على مملوك غالباً؛ فلتأصل الملك قبلها قويتْ إفادتُها للملك؛ لاجتماع إفادتها ذلك، مع إفادة ما قبلها.
(١) انظر: ما كتب على قول صاحب المراقي:
((بصحَّة العَقْد يكون الأثرُ وفي الفساد عكْسُ هذا يظْهرُ))
وقوله :
((وقابلِ الصحةَ بالبطلانِ وهو الفسادُ عند أهل الشان)) انظر مثلاً: نثر الورود ١/ ٦٢ - ٦٤ _ ٦٥.
(٢) ثم وقفتُ على ما يشهد لذلك من قول الإِمام: ((أسباب الملك القولية: لا يبطل الملك [فيها] ببطلان أصواتها وانقطاعها)). الفروق ١٩/٤، ر. أ: تهذيب الفروق ٤/ ٤١ .
(٣) انظر: الفروق ٢٠٣/١ - ٢٠٥، وتهذيبها ٢٠٤/١ - ٢٠٦، وبيان مفهوم الأسباب القوليّة والفعليّة من عندي، مراعياً معنى القاعدة وكلام الإِمام.