513

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ودليلها - فيما يبدو - الاستقراء، من خلال لحظ فروع المذهب، وسبر أحکامه.

شرح القاعدة:

أسباب: جمع سببٍ، وهو في اللغة: ما يتوصّل به إلى أمرٍ من الأمور(١).

واشتُهر في الاصطلاح تعريفه بـ: ((ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم»(٢).

المِلْك/ التملّك: عبّر في الأسباب القوليّة بالملك؛ ليشير إلى أمر الرضا، وإلى وجود العاقدين غالباً، وعبَّر في الأسباب الفعلية بـ التملّك، ليشير إلى الاستبداد والاستقلال في ذلك، ثم إن المراد بالملك والتملّك في هذه القاعدة إنما هو ملك الأعيان لا المنافع(٣).

البطلان: المراد بالبطلان في قوله: ببطلانها / ببطلان الفعل: الذهاب والاضمحلال، وقلّة مُكْث الشيء ولُبْثه، وهو أصل المعنى اللّغوي(٤).

وفي قوله: لا يبطل الملك/ وأسباب تملّك المباح تبطل: البطلان الشرعي، وهو مرادفٌ للفساد عند الجمهور، ويعرّف - في المعاملات -

(١) انظر: المصباح (س ب ب).

(٢) انظر مثلاً: نثر الورود ٥٨/١.

(٣) لأن ملك المنافع الأصلُ فيه التوقيت، فإذا ثبت بسببٍ من أسباب ثبوته، فإنه يثبت محدّداً بوقتٍ معيّن، تعود بعدها المنفعةُ لتتبع العين، انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية/ العبادي: ٣٧٧/١.

(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ص ١٣٨، ومفردات الراغب ص ١٢٩.

508