قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:
١٦ - ((أسبابُ المِلْك القوليّة لا يبطُلُ المِلْك ببطلانها، وأسبابُ تملّك المُباحِ الفعليّة تبطلُ ببطلان ذلك الفعل))(١).
هذه القاعدة كانت موضوعاً وعنوان فَرْق برأسه، ((بين قاعدة الأسباب الفعليّة وقاعدة الأسباب القوليّة))، وتكرّر ذكر الإِمام لها في مواضع متعدّدةٍ بين الذخيرة والفروق.
وهي قاعدةٌ مفيدةٌ من قواعد المِلْك، وإن كانت قاصرة المدى، محدودة الأثر.
(١) الذخيرة ١٤٩/٦ - ١٥٠، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الفروق ٢٠٣/١ - ٢٠٥ ف ٣٥، بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب القولية، وصححه ابن الشاط، حاشيته ١/ ٢٠٠ لاحظ، وترتيب الفروق ٣٠٩/١ - ٣١٠، وتهذيب الفروق ٢٠٤/١ - ٢٠٦، والفروق أيضاً ١٨/٤ - ٢٠ ف ٢١٣ بين قاعدة الأملاك الناشئة عن الإِحياء، وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإِحياء، وناقشه فيه ابن الشاط، حاشيته ١٨/٤ - ٢٠. ونظّر في القاعدة نفسها، وهو تناقضٌ مع تصحيحه لها قبلُ، وترتيب الفروق ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٩، تهذيب الفروق ٤١/٤ - ٤٣، ولم يحكم بين كلام الإِمام وكلام المحقّق ابن الشاط! ويأتي الإِجابة عن ذلك.
(ب) المنثور ٢٣٢/٣.
(ج) بدائع الفوائد ٢٥٥/٣، ونظّر في بعض ما قاله الإمام، ر. أ: السبب عند الأصوليين ٤١٣/١، ٧٩/٣ - ٨٧.