511

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ما تحت الأبنية له حكمُها.

- وأنّ الحوائج ملازمةٌ للعلو والعمق على سواء.

- وأنّ في الحديث إشعاراً بالمِلْك، كما تقدم.

وأنّ سرّ الفرق بين قاعدة الأهوية وبين قاعدة ما تحت الأبنية، لم يظهر، بل إنه لا سرّ في ذلك على الإطلاق! إلاَّ على مشهور المذهب.

وإلاَّ فالصحيح - كما قال ابن الشاط - أنّه لا فرق بين الأمرين!

محاولة الإجابة على ما يبدو من اختيارٍ مخالفٍ لما سبق:

لكنّ الذي يسأل عنه لزاماً ها هنا:

هل قال الإِمام ذلك اختياراً منه، وموافقةً لمشهور المذهب، وإجابةً عنه؛ لما قد يرد عليه، وبناءً على ذلك: حاول أن يستكنه سرّ الفرق بين الأهوية وما تحت الأبنية.

أم أنه قال ذلك تلبساً بلباس المذهب، واستدلالاً له ومجادلةً عنه، وهذا الإِمام - رحمه الله تعالى - معروفٌ بتفننه، وحبه للعلم والمعارف والفوائد.

ومن القواعد المنهجية المعروفة لدى أهل العلم: أنّ مسالك الجدل غير مسالك الاعتقاد.

فينبغي رعي هذا ولحظه!.

ومع كل هذا: فإني أقرّ أن اختيار الإِمام هنا مضموماً إلى ما سبق كان محيّراً لي، كما الحقّ والخير والجمال محيرٌ أحياناً، والله سبحانه وتعالى أعلم.

□□□

506