505

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

في بيع الأهوية، وأن حكم الأهوية تابعٌ لحكم الأبنية(١):

٥ - يجوز شراء عشرة أذرع - مثلاً - من هواءٍ، فوق سقف بيتٍ موجودٍ؛ لأجل أن يقيم عليه مشتريه في ذلك الهواء ما أحبّ؛ إذا كان ذلك الهواء مقدراً بأذرع معلومةٍ، ووُصِف البناء الذي يبنى عليه بصفةٍ مضبوطةٍ، من العظم والخفّة، والطول والقِصَر، ووَصْف متعلّق البناء من حجرٍ أو آجرٍ(٢).

٦ - يجوز شراء عشرة أذرع - مثلاً - من هواءٍ فوق عشرة أذرع من هواءٍ، إذا وُصِف البناء الأسفل والأعلى؛ لأنّ متانة الأسفل ممّا يرغب فيه صاحب الأعلى، وخفّة الأعلى مما يرغب فيه صاحب الأسفل(٣).

قال العلامة المحقق التسولي - رحمه الله تعالى - :

((ويملك صاحب الأعلى ما فوقه من الهواء في الصورتين، ولكن لا يبني فيه إلاَّ برضا صاحب الأسفل، وهذا يفيد أنّ من ملك أرضاً يملك هواءها إلى ما لا نهاية له؛ ولذا جاز له بيعه(٤).

٧ - وأمّا بيع هواءٍ فوق أرضٍ، كأن يقول إنسان لصاحب الأرض: بِعْني عشرة أذرع من الفراغ الذي فوق أرضك، أبني فيها بيتاً، فيجوز.

(١) في بيع الأهوية، انظر ما كتب على قول صاحب المختصر: ((وهواء فوق هواء، إن وصف البناء)) ص ١٨٩، وقول العاصميّة :

((وجائزٌ أن يُشْترى الهواءُ لأَنْ يقام معه البناءُ)) انظر: تحفة الحكام مع شرح الكافي ص ١٤٨.

(٢) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٤/٣، وشرحي التسولي والتاودي على العاصمية ١٤/٢، وشرح ميّاره وحاشية ابن رحّال عليها ٢٨٥/١، ر. أ: المواق فيما نقله عن المدوّنة ٢٧٥/٤ - ٢٧٦.

(٣) انظر: المصادر نفسها، المواطن نفسها.

(٤) البهجة شرح التحفة ٢/ ١٤.

500