504

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وهواء المملوك مملوكٌ.

وهواء المشترَك مشترَكٌ(١).

٢ - هواءُ المسجد مسجدٌ، أو له حكم المسجد، فلا يقربه الجنب(٢)، قال الإِمام: ((ومقتضى هذه القاعدة: أن يمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء، لمن أراد غرز خشبٍ حولها، ويبني على رؤوس الخشب سقفاً عليه بنيانٌ))(٣).

وقال - في موضع آخر -: ((ما فوق المسجد له حرمة المسجد))(٤).

٣ - هواء الدار المستأجرة مستأجرٌ، حتى لو أراد الآجر أن يبني جناحاً في هواء الأرض المستأجرة، مُنِع(٥).

٤ - يمنع إخراج الروشن في الهواء، الذي يمتنع فيه الاختصاص، كالطرقات، إلاَّ أن المنع لنفي الضرر؛ لأنّ أصله مواتٌ يقبل الإِحياء، فإن لم يضرّ جاز التصرّف فيه(٦).

(١) انظر: الفروق ١٥/٤، الذخيرة ١٨٤/٦، ر. أ: المنثور ٣١٥/٣.

(٢) الفروق ١٥/٤، ولمفارقة ما تحت الأرض حكم ما فوقها على مشهور المذهب كما تقدّم، قال الإِمام: ((نصّ صاحب الطراز: على أنّ المسجد إذا حفر تحته مطمورة يجوز أن يعبرها الجنب والحائض، وقال: لو أجزنا الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها، لم نجزها في مطمورةٍ تحتها)). الفروق ١٦/٤.

(٣) الفروق ١٥/٤ - ١٦، وهذا الذي ذكره الإِمام مقتضّى فرّعه الإِمام المقّري على هذه القاعدة نصاً، انظر: القواعد خ / ١٥٢.

(٤) الذخيرة ١٨٨/٦، وهي قاعدة تستحق بحثاً برأسه، لكنها ليست من شرط هذا البحث!

(٥) المنثور ٣١٥/٣، ولم أقف على نظير له في كتب المذهب، وهو شاهدٌ لهذه القاعدة على شمولها للتصرّف من غير ملكِ للعين!

(٦) الذخيرة ١٨٤/٦، وهو بحروفه في قواعد المقّري خ/ ١٥٢، وانظر: شرح ميَّاره وحاشية ابن رحّال على العاصمية ٢/ ٢٥١، ر. أ: المنثور ٣٥١/٣.

499