مسلِّمون بصحة هذا الاستدلال(١).
تطبيقات القاعدة :
سيجري ذكر تطبيقات القاعدة هنا؛ بناءً على كونها من قواعد أمهات الخلاف، ويكون فيها الإِشارة إلى الخلاف على قولي القاعدة.
١ - الركاز:
الركاز دفن الجاهليّة، إذا وجد في أرض مملوكةٍ، لمن يكون؟
فعلى أنّ ملك ظاهر الأرض يستلزم ملك باطنها يكون باقي الركاز - بعد التخمیس -لمالك الأرض، وهو المشهور.
قال في المختصر: (( ... وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشاً، وإلاّ فلواجده))(٢).
وعلى: أنّ ملك ظاهر الأرض لا يستلزم مَلَك باطنها يكون باقي الركاز لواجده، وهذا إذا كان ملك الأرض بإحياءٍ، وأمَّا إذا كان بشراء فالركاز لبائعها(٣).
٢ - الكنز:
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
((قال سحنون: كل ما وجد قديماً ليس من تركة الميّت فلواجده، والذهب والفضة والنحاس كالكنز، إن كان بأرض العرب فلواجده، أو عنوةً
(١) وفي مذهب الحنفية، انظر: عمدة القاري ٢٩٨/١٢، وفيه أيضاً ما نقله عن ابن الجوزي الحنبلي.
(٢) مختصر خليل ص ٦٦.
(٣) انظر: شرح المنجور ص ٣٥٢، وشرح السجلماسي ص ١٤١، والدليل الماهر ص ١٣٦.