496

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

مسلِّمون بصحة هذا الاستدلال(١).

تطبيقات القاعدة :

سيجري ذكر تطبيقات القاعدة هنا؛ بناءً على كونها من قواعد أمهات الخلاف، ويكون فيها الإِشارة إلى الخلاف على قولي القاعدة.

١ - الركاز:

الركاز دفن الجاهليّة، إذا وجد في أرض مملوكةٍ، لمن يكون؟

فعلى أنّ ملك ظاهر الأرض يستلزم ملك باطنها يكون باقي الركاز - بعد التخمیس -لمالك الأرض، وهو المشهور.

قال في المختصر: (( ... وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشاً، وإلاّ فلواجده))(٢).

وعلى: أنّ ملك ظاهر الأرض لا يستلزم مَلَك باطنها يكون باقي الركاز لواجده، وهذا إذا كان ملك الأرض بإحياءٍ، وأمَّا إذا كان بشراء فالركاز لبائعها(٣).

٢ - الكنز:

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

((قال سحنون: كل ما وجد قديماً ليس من تركة الميّت فلواجده، والذهب والفضة والنحاس كالكنز، إن كان بأرض العرب فلواجده، أو عنوةً

(١) وفي مذهب الحنفية، انظر: عمدة القاري ٢٩٨/١٢، وفيه أيضاً ما نقله عن ابن الجوزي الحنبلي.

(٢) مختصر خليل ص ٦٦.

(٣) انظر: شرح المنجور ص ٣٥٢، وشرح السجلماسي ص ١٤١، والدليل الماهر ص ١٣٦.

491