من الشارع، ليقوم الإِنسان بحقوق الله تعالى وحقوق عباده فيها.
وقيود الملكيّة في الشريعة، هي - هنا - الاستثناءات الواردة على أنّ ((الأصل: الاختصاص بالملك)) و ((الأصل: أنّ كلّ ذي ملكِ أحق بملكه)).
وأسردُها هنا سرداً فحسب؛ إذ لا سعة في أكثر من هذا ممّا يناسب طبيعة هذا البحث المحدّدة (١).
هذا، ويمكن تقسيم هذه القيود الواردة على الملكيّة، من قبل الشرع إلى ثلاث جهات:
الجهة الأولى: القيود الأصليّة الواقعة على حقّ الملكيّة.
الجهة الثانية: القيود الإِرادية التي تقع على حق الملكية.
الجهة الثالثة: القيود الاستثنائية التي تقع على حق الملكية.
وفيما يلي تفصيلٌ للجهات الثلاث، وبيانٌ لما يرد تحتها، وسردٌ لهذه القيود.
الجهة الأولى: القيود الأصليّة الواقعة على حقّ الملكيّة، وتحتها ثلاثة أقسام:
الأوّل: القيود الملازمة لأسباب المِلْك والتملك.
الثاني: القيود الملازمة لاستعمال المِلْك.
الثالث: القيود الملازمة لانتقال المِلْك.
أمّا الأول من هذه الأقسام، فلا يدخل في نطاق: الأصل الاختصاص
(١) وفي تفصيلها، وتحقيقها، واستيفاء أقسامها، وتجويد الكلام عليها بما لا مزيد عليه، انظر: الملكية/ للعبّادي: القسم الثاني بأكمله، وعن هيكلية بحثه أفدتُ بجملةٍ ذكرتُها هنا، مع تصرّفٍ يسيرٍ، ومراعاة المذهب.