فالملك ينقسم - باعتبار محلّه - إلى:
ملك عينٍ ومنفعةٍ.
ملك عينٍ بلا منفعةٍ.
ملك منفعةٍ بلا عينٍ.
ملك انتفاعٍ(١).
وهو ينقسم باعتبار صاحبه "كل ذي ملك" إلى:
ملكيّة خاصّة.
ملكية عامّة.
ملكيّة بيت المال(٢).
وهو ينقسم باعتبار صورته، من حيث الشيوع وعدمه، إلى:
فالملك بأفراده باعتبار محلّه، وبأقسامه باعتبار صاحبه، وبأنواعه باعتبار صورته، في كلّ أولئك. الأصل: الاختصاص به، والأصل أيضاً: أنّ كلّ ذي ملك أحق بملكه.
استثناءات القاعدة = القيود الواردة على الملكية:
الملكيّة في الشريعة حقٌّ فرديٌّ مقيّدٌ، كائنٌ باستخلافٍ ومَنْحٍ وتوظيفٍ.
(١) في تأصيل الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، انظر: قاعدة مفردة لذلك في هذا البحث ص ٦٣٣.
(٢) انظر: - فيما يتعلّق بملكية بيت المال - من قواعد هذا البحث: "هل بيت المال وارثٌ أم حائزٌ؟" ص ٧١٤.
(٣) في هذه التقاسيم والأنواع، انظر: الملكية/ العبادي ٢٣٠/١ - ٢٣١، ر. أ: تهذيب الفروق ٢٣٤/٣.