472

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ومن حقوق المال أيضاً المستثناة من أنّ الأصل في الأموال: العصمة.

(ج) الخُمُس، ومنه:

- خُمُس الغنائم المنقولة، فيورد لبيت المال ليصرف في مصارفه، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١].

- خُمُس الخارج من الأرض من المعادن، من الذهب والفضة والحديد وغيرها.

- خُمُس الرّكاز، وهو كلّ مالٍ دفن في الأرض بفعل الإِنسان، والمراد هنا: كنوز أهل الجاهلية والكفر، إذا وجده مسلم فخمسه لبيت المال، وباقیه بعد الخمس لواجده.

(د) من أموال أهل الذمة، وفيه:

- الجزية، وفيها قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]. وهي: ما يضرب على رقاب الكفار؛ لإقامتهم في بلاد المسلمين.

- الخراج على الأراضي التي أُقِرَّتْ بأيدي أصحابها من أهل الذمة، سلماً أو عنوة، على أنها لهم، ولنا عليهم الخراج.

- عشور أهل الذمّة، وهي: ضريبةٌ تؤخذ منهم عن أموالهم التي يترددون بها متاجرین إلی دار الحرب، أو يدخلون بها من دار الحرب إلى دار الإِسلام، أو ينتقلون بها من بلدٍ إلى بلدٍ آخر من ديار الإِسلام. ومثلها: عشور أهل الحرب من التجار كذلك، إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين.

وهذه كلّها مستثناةٌ من عصمة مال الكافر المعصومِ ماله.

467