473

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

* المختلف فيه ومنه:

( أ) العقوبات الماليّة أخذاً أو إتلافاً، على القول بها، أو: التعزيرُ بالمال، والتعزيرُ في المال، عند من يقول به، وإنّما قيّدتُ العنوان بذلك؛ لأنّ في تقرير ذلك على مذهب المالكيّة إشكالاً كبيراً(١) !.

فقد نُقل عن إمام المذهب، وبعض کبار فقهائه ما قد يستفاد منه جواز ذلك، ومنه(٢):

  • قول إمام المذهب، وقد سُئِل عمّن غشّ في سلعةٍ أهلَ السوق، فقال: أرى أن يتصدّق بها على المساكين بغير ثمنٍ إذا كان البائع هو الذي غشَّ في السلعة.

  • وسئل ابن القاسم عن هذا، فقال: أمّا الشيء الخفيف من ذلك فلا أرى به بأساً، وأمّا إذا كثُر ثمنه فلا أرى ذلك، وأرى على صاحبه العقوبةَ؛ لأنّه قد تذهب في ذلك أموالٌ عظامٌ.

  • وأفتى ابن القطّان القرطبي في الملاحم الرديئة النسج بالإِحراق بالنار.

  • وأفتى ابن عَتَّابٍ بتقطيعها خرقاً وإعطائها للمساكين، إذا تقدّم إلى مستعملیها فلم ينتهوا عن ذلك.

ومع ذلك: فقد أنكر المتأخرون من الأصحاب هذا الأمر إنكاراً

(١) بل مخاطرةً علميّة، ويستحق بحثاً برأسه، وانظر ما يأتي!

(٢) انظر: تبصرة الحكام ٢/ ١٤٢، ونقله أيضاً عن مذهب مالكِ الإِمامان الكبيران: ابنُ تيميّة وابنُ القيّم - رحمهما الله تعالى - انظر للأوّل: كتاب الحسبة ص ١٢٠ - ١٣٥ والثاني: الطرق الحكميّة ص ٢٦٦ - ٢٧٩.

468