466

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والأصل: ألا يخرج من مال الميّت إلّا ما يتيقّن(١).

وفي ترجيح قول أصبغ وابن المواز المتقدّم يقول صاحب المختصر: «وإن أوصى ... بجزءٍ أو سهمٍ: فبسهم من فريضته»(٢).

٦ - قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

((لو قال الموصي: أعطوه ضعف نصيب ابني.

قال أصحابنا: يعطى مثل نصيب الابن، وقال أبو حنيفة والشافعي: يعطي مثله مرّتين، إن كان نصيب الابن مئةً أعطي مئتين، واختاره القاضي أبو الحسن منا(٣).

ثم شرع يستدلّ للفريقين من القرآن واللّغة، ثم قال في آخر ذلك:

«... مقتضى نقلنا ونقلكم أن يكون اللفظ مشتركاً، والأصل: عصمة المال إلاّ في المتيقّن»(٤).

وقال صاحب المختصر: «... وفي كون ضِعْفِهِ: مِثْلَه أو مِثْلَيْه: تردُّد»(٥).

قال في منح الجليل: «مثله»: حكاه ابن القصّار عن بعض شيوخه(٦) قائلاً: لم أحفظ فيه عن الإِمام مالك، ولا عن أحدٍ من أصحابه - رضي الله عنهم - خلافَه.


(١) الذخيرة: ٦٩/٧.

(٢) ص ٣٤٧، وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٤٤٧ .

(٣) هو ابن القصّار، ويأتي كلامه هنا.

(٤) الذخيرة ٦٨/٧ - ٦٩.

(٥) ص ٣٤٧ - ٣٤٨.

(٦) لم يعيّن شيخه المذكور؛ لأنه قال: «عن بعض شيوخي» عن حاشية العدوي على الخرشي ١٨٨/٨، وقال العلامة الخرشي، معقباً على نسبة التردّد إلى ابن القصّار وشيخه: «وحينئذٍ: فابن القصّار وشيخه من المتأخرين»!

461