قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
٨ - ((الأصل: ألَّا يتصرّف في المال إلَّا مالكه))(١).
٩ - ((الأصل: عدم نفوذ تصرّف الإنسان على غيره، إلاّ لضرورة))(٢).
١٠ - ((من تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرّفه فيما يملك دون ما لا يملك))(٣).
(١) الفروق ١٣٦/٣ ف ١٥٤ بين قاعدة الحجر على النسوان في الأبضاع وبين قاعدة الحجر عليهم في الأموال، وصححه ابن الشاط ١٢٩/٣ لاحظ، وحذفها من فرقها في ترتيب الفروق: ٤٨/٢، وأثبتها في تهذيب الفروق ١٧١/٣.
(٢) الذخيرة ١٦٣/٧، وانظر ١٠٤/٥.
(٣) الفروق ٧٥/١ ف ٣ بين الشرط اللغوي وغيره، وذكرها تحت مسائل تتعلّق بالطلاق، ووصفها بالقاعدة، وسلّم المحقق ابن الشاط ما يتعلق بها ٧٥/١ وترتيب الفروق ٦٢/١، وتصرّف في شيء في صوغها في تهذيب الفروق ٧٧/١.
وفي تخريج هذه القواعد الثلاثة: انظر: القواعد/ المقّري خ/ ٧٣، وما كتب على قواعد المجلة التالية :
- ((لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ مال أحدٍ إلَّا بسببٍ شرعي)) ق ٩٦.
- ((الأمر بالتصرّف في ملك الغير: باطل)) ق ٩٤.
- ((لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه)) ق ٩٥. =