425

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قلت: لا نُسلِّم أنّ الظنّ يكفي في المماثلة في باب الرّبا، بل لا بد من العلم بشهادة الميزان والمكيال، وباب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه(١).

بل إن القاعدة في أبواب الرّبا ما عبّر عنه الإِمام بقوله: ((الأصل: المنع حتى تتبيّن الإِباحة))(٢).

□□□

(١) الفروق ٢٥٢/٣ - ٢٥٣ باختصارٍ ف ١٨٨، بين قاعدة تحريم الربوي بجنسه، وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه، وصححه ابن الشاط ٢٤١/٣ لاحظ.

(٢) الذخيرة ٢٩٤/٥ .

424