The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
[ ٣٠ / ب ] وإذا بنى رجل في أرض غصبًا فله قيمة ما بنى مقلوعًا.
وكذلك من بنى في أرض عارية.
وكذلك أرض زوجته أو أرض لشريك أو ورثة، فقيمة ذلك مقلوعًا له، بنى بأمر رب الأرض أو بغير أمره عند ابن القاسم، والمدنيون يقولون: قيمته قائمًا إذا بنى بأمره، وإن بنى بغير أمره فقيمته مقلوعًا.
وإذا فلس في البيع فصاحب السلعة أحق بها في الفلس دون الموت، وهو في الموت أسوة الغرماء.
وأما في القرض فصاحب القرض أسوة الغرماء في الموت والفلس عند ابن القاسم، وقال الأصيلي: هو أحقّ به في القرض في الفلس كالبيع سواء.
وأما في الصناع فهم أحق في الموت والفلس.
وكذلك الحمال والبزاز هم أحق في الموت والفلس.
وإن استؤجر في إبل الرعاية أو ليرحلها أو يعلفها فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس.
وقال ابن حارث: معناه إن لم يسلم إليه الغنم، وإن أسلم إليه الغنم فهو أحق في الفلس والموت.
72