The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
من ذلك: الغسل، والعدَّة، وتحصين الزوجين، وتحليل المطلقة [٣٠ / أ] ثلاثًا، وإفساد الحج، وإفساد الصوم، ويزيل الإِيلاء، ويوجب الحد، ويزيل العنَّة، ويفيت البيع الفاسد، ويوجب القيمة على الشريك، ويسقط الخيار، ويوجب القيمة على الأب في جارية ابنه، ويوجب على السيِّد قيمة أمة مكاتبه، ويفيت الاعتصار، ويوجب القيمة في الجارية المحلَّلة، ويفيت الردّ بالعيب على أحد الأقوال، ولا يفيت الرد بالعيب عند ابن القاسم.
فمما يتبع العبد فيه ماله: العتق، والكتابة، والجناية إذا أسلم فيها.
ومما لا يتبعه ماله فيه: البيع، والهبة، والصدقة إلاَّ أن يشترط وإلاّ لم يتبعه.
واختلف قول مالك في الوصية بالعبد، واختلف قول ابن القاسم في الهبة.
وقال القاضي: والصدقة مختلف فيها كالوصية.
والفرق بين البيع والعتق أنَّ العتق انتقال مالك بغير عوض والبيع بعوض، وقيل أيضًا: إنَّ العتق خروج من ملك إلى حرِّيَّة، والبيع خروج من ملك، فكان مال العبد لبائعه.
71