72

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

باب

نظائر ما يوجب مغيب الحشفة في الفرج

من ذلك: الغسل، والعدَّة، وتحصين الزوجين، وتحليل المطلقة [٣٠ / أ] ثلاثًا، وإفساد الحج، وإفساد الصوم، ويزيل الإِيلاء، ويوجب الحد، ويزيل العنَّة، ويفيت البيع الفاسد، ويوجب القيمة على الشريك، ويسقط الخيار، ويوجب القيمة على الأب في جارية ابنه، ويوجب على السيِّد قيمة أمة مكاتبه، ويفيت الاعتصار، ويوجب القيمة في الجارية المحلَّلة، ويفيت الردّ بالعيب على أحد الأقوال، ولا يفيت الرد بالعيب عند ابن القاسم.

باب

نظائر هل يتبع العبد ماله أم لا يتبعه؟

فمما يتبع العبد فيه ماله: العتق، والكتابة، والجناية إذا أسلم فيها.

ومما لا يتبعه ماله فيه: البيع، والهبة، والصدقة إلاَّ أن يشترط وإلاّ لم يتبعه.

واختلف قول مالك في الوصية بالعبد، واختلف قول ابن القاسم في الهبة.

وقال القاضي: والصدقة مختلف فيها كالوصية.

والفرق بين البيع والعتق أنَّ العتق انتقال مالك بغير عوض والبيع بعوض، وقيل أيضًا: إنَّ العتق خروج من ملك إلى حرِّيَّة، والبيع خروج من ملك، فكان مال العبد لبائعه.

71