The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
ولا يقضى بالمثل في العروض إلاَّ في اليسير مثل البيضة والجلد ورفو الثوب والقصعة.
[ ٣١ / أ ]
من ذلك من هدم دار رجل أو استهلك حليًا لرجل أو حفر قبرًا لوليه فدفن فيه غيره، قال ابن القاسم: عليه القيمة في هؤلاء الثلاث مسائل جواب واحد.
وعلم المتبايعين بالفساد يوجب نقض البيع، وأما علم أحدهما بالفساد دون صاحبه فاختلف في فساد البيع، فقال ابن القاسم: لا يفسده، وقال أشهب: يفسده.
والبدل جائز في جميع الأثمان إلاّ في الصرف، واختلف في البدل فيه، فمنعه مالك، وأجازه ابن شهاب والليث وابن وهب.
ووصي الوصي كالوصي، وأما وكيل الوكيل فقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز كوصي الوصي.
واختلف في الحاكم هل يستخلف في مكانه من يحكم إذا سافر أو مرض؟ فقيل: له ذلك، وقيل: ليس له ذلك إلاّ بإذن الخليفة الذي ولاه.
والسماسرة والنخاسون لا عهدة عليهم فيما باعوه ولا تباعة.
73