The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
والكثير من الغرر، والدم الكثير ممنوع منه، واليسير من الدم معفو عنه.
وأما النجاسة اليسيرة في الماء اليسير كالإِناء وشبهه، فقيل: إنه نجس ولا يعفى عنه، وقيل: إنه معفو عنه فهو طاهر مطهر ما لم تتغير أحد أوصافه، أعني الماء، وقيل: إنَّ هذا الماء طاهر غير مطهر؛ لأنَّ النجاسة حلَّته، ولو غيَّرته النجاسة لكان نجسًا.
واليسير من نقصان الدنانير والدراهم حتى تجري مجرى الوازنة لا يسقط الزكاة.
والضحك اليسير لا يفسد الصلاة.
وإذا كثر التراب بجبهته فله أن يمسحه بيده اليسرى في الصلاة مرَّةً واحدة.
والعيب اليسير والنقص اليسير لا يضرُّ في الضحايا.
والمرض اليسير لا يمنع من التصرُّف في المال كالصحيح، وكذلك لا يضر نكاحه إذا كان مرضًا خفيفًا.
والعيب اليسير لا يجب به الردُّ في البياعات.
والمشتري إذا حدث عنده عيب يسير وقد اطلع على عيب، فلا يردّ ما نقض منه العيب اليسير الحادث عنه.
واليسير من العيوب لا يضرّ الشاهد.
[٢٩/١] والزيادة اليسيرة يزيدها الوكيل من غير أمر موكله/ لا تضرّ الموكل، وتلزم الموكل ليسارتها.
68