The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
سلعتيهما من رجل واحد لا يجوز عند ابن القاسم، ويجوز عند أشهب.
وقال بعض المتأخِّرين: معنى قول ابن القاسم أنهما لم يقوما، ومعنى قول أشهب أنهما قوَّما سلعتيهما.
وإذا استحقَّ رجل بعض ما اشترى فأراد أن يتماسك بالباقي، فإن كان الاستحقاق على الأجزاء أو كان مكيلاً أو موزونا فذلك له.
وإن استحقَّ جلّ ما اشترى وكان الاستحقاق على غير الأجزاء فليس له إمساك الباقي، وهو قول جميع أصحاب مالك إلاَّ ابن حبيب، فذكر أنَّ له ذلك.
وقال بعض المتأخِّرين: ما أوجبته الأحكام أخفّ من الابتداء، فيجوز في النهاية ولا يجوز في البداية.
والغرر اليسير معفوٌّ عنه في البياعات.
كما أنَّ العمل اليسير معفوٌّ عنه في الصلاة.
والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء.
والخرق اليسير في الخفّ يجوز المسح عليه.
وتخلف المرأة في بيتها على الشيء اليسير.
ولا يحكم المعتكف إلاَّ في الشيء اليسير.
ولا يصلِّي الإِمام على / أرفع مما عليه أصحابه إلَّ الارتفاع اليسير. [٢٨ / ب]
67